الفاضل الهندي
215
كشف اللثام ( ط . ج )
يحفظ عليه من زلة . مع معارضته بما ينص من الأخبار ( 1 ) على تفسيره بالظاهر من النظر إلى العورة ، ويأتي تفسير العورة في الصلاة . ( ويحرم ) عليه حين التخلي وفاقا ( 2 ) للمشهور ( استقبال القبلة ) بمقاديم البدن لا بالفرج خاصة ( واستدبارها ) بالمآخير ( مطلقا ) في الصحاري والبنيان ، في المدينة المشرفة وغيرها ، للإجماع على ما في الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) ، والاحتياط ، والأخبار كقوله صلى الله عليه وآله : إذا أتى أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة [ ولا يوليها ظهره ( 5 ) . وفي خبر عيسى بن عبد الله الهاشمي : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ] ( 6 ) ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا ( 7 ) . لوجوب تعظيم القبلة ، ولذا يجب استقبالها في الصلاة ، ويحرم عند الجماع ، بل لعن فاعله ، وكذا حرم عند استدبارها . وكرههما المفيد مطلقا ( 8 ) ، للأصل ، وضعف أدلة الحرمة ، مع قول محمد بن إسماعيل في الصحيح : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ( 9 ) . ونظمها في الأخبار مع المندوبات ، كقول الحسن عليه السلام : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ( 10 ) . وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع حيث
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 368 ب 9 من أبواب آداب الحمام ح 4 . ( 2 ) في ص ( خلافا ) . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 101 المسألة 48 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 23 . ( 5 ) كنز العمال : ح 27208 ج 9 ص 512 . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من م . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 . ( 8 ) المقنعة : ص 39 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 .